تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٩
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) مرسلا (٦).
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (٧) ، ويأتي مايدل عليه (٨).
٦ ـ باب ان الانثى من الاولاد والاخوة وغيرهم لاتزاد على
ميراث الذكر اذا كان مكانها.
[ ٣٢٥٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ٧ [١] ـ في حديث ـ قال : ولاتزاد الانثى من الاخوات ، ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه.
[ ٣٢٦٠٠ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، عن بكير ، عن أبي جعفر ٧ ـ في حديث قال ـ : والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها.
قال موسى بن بكر : قال زرارة : هذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
(٦) الاحتجاج : ٣٩٠.
(٧) تقدم في الباب ١ و ٤ من هذه الابواب.
(٨) يأتي في الباب ١٧ و ١٨ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه حديثان
[١] الكافي ٧ : ١٠١ | ٣.
[١] في المصدر : أبي عبدالله ٧.
[٢] الكافي ٧ : ١٠٤ | ٧.
[١] تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ١٨ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد.