تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٣
أقول : حمله الشيخ على أنه فعل ذلك لاجل الاستصلاح ، لانه إذا كان المال له جاز له أن يعمل به ما شاء.
[ ٣٢٩٤٧ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي في خبر آخر أن من مات ، وليس له وارث فميراثه [١] لهمشاريجه. [٢] ـ يعني : أهل بلده ـ.
قال الصدوق : متى كان الامام ظاهرا فماله للامام ، ومتى كان الامام غائبا فماله لاهل بلده ، متى لم يكن له وارث ، ولا قرابة أقرب إليه منهم بالبلدية.
[ ٣٢٩٤٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان ابن خالد ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل مسلم قتل ، وله أب نصراني ، لمن تكون ديته؟ قال : تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين ، لان جنايته على بيت مال المسلمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلا أنه قال : تؤخذ ديته [١].
أقول : تقدم وجهه [٢].
[ ٣٢٩٤٩ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : السائبة ليس لاحد عليها سبيل ، فإن والى أحداً فميراثه له ، وجريرته عليه ، وإن لم يوال أحداً فهو لاقرب الناس ، لمولاه ألذي أعتقه.
٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٢ | ٧٧٤.
[١] في المصدر : فماله.
[٢] في نسخة : همشهريجه ( هامش المخطوط ).
٥ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٣ | ٧٧٥.
[١] التهذيب ٩ : ٣٩٠ | ١٣٩٢.
[٢] تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.
٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٤ | ١٤٠٨.