تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٩
عن رجل ، عن عبدالله بن وضاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال في امرأة توفيت ، وتركت زوجها ، وامها ، وأباها ، واخوتها ، قال : هي من ستة أسهم : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاب الثلث سهان ، وللام السدس ، وليس للاخوة شيء. الحديث.
[ ٣٢٦٩٣ ] ٩ ـ وعنه ، عن علي بن سكين [١] ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل ترك أبويه واخوته ، قال : للام السدس ، وللاب خمسة أسهم ، وتسقط الاخوة ، وهي من ستة أسهم.
[ ٣٢٦٩٤ ] ١٠ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل مات ، وترك امه وزوجته ، واخته ، جده ، قال : للام الثلث ، وللمرأة الربع ، وما بقي بين الجد والاخت : للجد سهمان ، وللاخت سهم.
أقول : هذا محمول على التقية.
[ ٣٢٦٩٥ ] ١١ ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن حماد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ٧ عن رجل مات ، وترك امه ، وزوجته ، واختين له ، وجده ، قال : للام السدس ، وللمرأة الربع ، وما بقي نصفه للجد ، ونصفه للاختين.
أقول : تقدم وجهه [١] ، ونقل الشيخ الاجماع على عدم العمل بمضمون هذين الخبرين.
٩ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٣ | ١٠٢٤ ، والاستبصار ٤ : ١٤٦ | ٥٤٧.
[١] في نسخة : مسكين ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.
١٠ ـ التهذيب ٩ : ٣١٥ | ١١٣٣ ، والاستبصار ٤ : ١٦١ | ٦١١.
١[١] التهذيب ٩ : ٣١٥ | ١١٣٤ ، والاستبصار ٤ : ١٦١ | ٦١٢.
[١] تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.