تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١
[ ٣٢٤٢١ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : لا يتوارث رجلان ، قتل أحدهما صاحبه.
[ ٣٢٤٢٢ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل قتل أمه ، يرثها؟ قال : سمعت أبي ٧ يقول : ( لا ميراث للقاتل ) [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله [٢] ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه زاد في الثاني : أيما رجل ذي رحم قتل قريبه لم يرثه.
[ ٣٢٤٢٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يقتل ابنه ، أيقتل به؟ فقال : لا ، ولايرث أحدهما الاخر اذا قتله.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٨ ـ باب أن القاتل عمدا لا يرث به الدية شيئا.
[ ٣٢٤٢٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
٥ ـ الكافي ٧ : ١٤٠ | ١ ، التهذيب ٩ : ٣٧٧ | ١٣٤٨.
٦ ـ الكافي ٧ : ١٤٠ | ٢.
[١] في المصدر : ايما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٧٧ | ١٣٤٩.
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٨ | ٩٤٨ و ٢٣٧ | ٩٤٣.
[١] يأتي في الباب ٨ و ٩ من هذه الابواب.
الباب ٨
فيه ٤ احاديث
[١] الكافي ٧ : ١٤١ | ٦.