تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٥
[ ٣٢٩٥٢ ] ٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن عليا ٧ اعتق عبدا نصرانيا ، ثم قال : ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولي.
[ ٣٢٩٥٣ ] ١٠ ـ محمد بن الحسن في ( النهاية ) قال : كان أمير المؤمنين ٧ يعطي ، ميراث من لا وارث له فقراء أهل بلده وضعفاءهم ، وذلك على سبيل التبرع منه ٧.
[ ٣٢٩٥٤ ] ١١ ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : كان أمير المؤمنين ٧ يعطي تركة من لا وارث له من قريب ، ولا نسيب ، ولا مولى ، فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه وخلطائه تبرعا عليهم [١] من ذلك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٥ ـ باب حكم من مات ولا وارث له الا أخ من الرضاع.
[ ٣٢٩٥٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن مروك بن عبيد ، عن أبي الحسن الرضا ٧ ، قال : قلت له : ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخا له من الرضاعة ، يرثه؟ قال : نعم أخبرني أبي ، عن جدي : أن رسول الله ( صلى الله عليه
٩ ـ قرب الإسناد : ٦٦.
١٠ ـ النهاية : ٦٧١.
١[١] المقنعة : ١٠٨.
[١] في المصدر زيادة : بما يستحقه.
[٢] تقدم في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب ميراث الازواج.
الباب ٥
فيه حديثان
[١] الكافي ٧ : ١٦٨ | ١.