تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٣
صدقة ، وخلف ستة أفراس ، وثلاث نوق : العضباء ، والصهباء ، والديباج ، وبغلتين : الشهباء ، والدلدل ، وحمارة اليعفور ، وشاتين حلوبتين ، وأربعين ناقة حلوبا ، وسيفه ذا الفقار ، ودرعه ذات الفضول [١] ، وعمامته السحاب ، وحبرتين يمانيتين ، وخاتمه الفاضل ، وقضيبه الممشوق ، ومراتب (٢) من ليف ، وعباءتين قطوانيتين ، ومخادا من ادم ، فصار ذلك إلى فاطمة ٣ ما خلا درعه ، وسيفه ، وعمامته ، وخاتمه ، فانه جعلها لامير المؤمنين ٧.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي مايدل عليه (٤).
٥ ـ باب انه لا يرث الاخوة ، ولا الاعمام ، ولا العصبة ،
ولا غيرهم سوى الابوين ، والزوجين مع الاولاد شيئا.
[ ٣٢٥٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ٧ في رجل مات وترك ابنته واخته لأبيه وامه ، فقال : المال للابنة وليس للاخت من الاب والام شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله [١].
[١] في المصدر : ذات الفصول.
(٢) في المصدر : فراشا.
(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث.
(٤) يأتي في الباب ٥ من هذا الابواب.
الباب ٥
فيه ١٤ حديثا
[١] الكافي ٧ : ٨٧ | ٥.
[١] التهذيب ٩ : ٢٧٨ | ١٠٠٥.