تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٠
[ ٣٢٧٤٨ ] ٢٠ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال : قال لي أبو عبدالله ٧ : يقاسم الجد الاخوة إلى السبع.
[ ٣٢٧٤٩ ] ٢١ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة قال : أراني أبو عبدالله ٧ ، صحيفة الفرائض ، فاذا فيها : لاينقص الجد من السدس شيئا ، ورأيت سهم الجد فيها مثبتا.
أقول : ذكر الشيخ : أن هذه الأخبار محمولة على التقية ، لانها موافقة للعامة ومخالفة لاجماع الطائفة.
[ ٣٢٧٥٠ ] ٢٢ ـ وروى الحسن بن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنه : أن رسول الله ٩ أملى على أمير المؤمنين ٧ في صحيفة الفرائض : أن الجد مع الاخوة يرث حيث ترث الاخوة ويسقط حيث تسقط ، وكذلك الجدة اخت مع الاخوات ، ترث حيث يرثن ، وتسقط حيث يسقطن.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٧ ـ باب اختصاص الرد بالاخوات للابوين أو لاب
وأولادهن ، مع اخوة لام وأولادهم ، وان ما فضل عن
فريضة أولاد الاخوة للام فلاولاد الاخوه للاب
[ ٣٢٧٥١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ،
٢٠ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٦ | ١٠٩٤ ، والاستبصار ٤ : ١٥٨ | ٥٩٦.
٢[١] التهذيب ٩ : ٣٠٦ | ١٠٩٥ ، والاستبصار ٤ : ١٥٨ | ٥٩٧.
٢٢ ـ كتاب الحسن بن أبي عقيل ( مخطوط ).
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الباب ٥ من هذه الابواب.
الباب ٧
فيه ٤ أحاديث
[١] التهذيب ٩ : ٣٢٢ | ١١٥٧ ، والاستبصار ٤ : ١٦٨ | ٦٣٧.