تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٠
الحلبي ، عن شعيب الحداد ، عن بريد الصانع [٢] ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن النساء هل يرثن رباعا [٣]؟ فقال : لا ، ولكن يرثن قيمة البناء قال : فقلت : فإن الناس لا يرضون بهذا ، قال : فقال : إذا ولينا فلم يرض الناس بذلك ضربناهم بالسوط ، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر [٤].
٤ ـ باب انه يجوز لثقات المؤمنين قسمة المواريث بين
أصحابها ، وان لم يكونوا أوصياء ، وان كان
الوارث أيتاما.
[ ٣٢٥٠٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، [١] قال : سألته عن رجل مات ، وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية ، وله خدم ومماليك وعقد [٢] ،كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم [٣] ذلك كله فلا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا [٤] وغيرها [٥] ، ويأتي ما
[١] في المصدر : يزيد الصايغ.
[٣] في المصدر : الرباع ، الربع : الدار ، وجمعها : رباع ، « الصحاح ( ربع ) ٣ : ١٢١١».
[٤] تقدم في البأبين ١ و ٣ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الباب ٤
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٩ : ٣٩٢ | ١٤٠٠ ، والكافي ٧ : ٦٧ | ٣ والفقيه ٤ : ١٦١ | ٥٦٣ ، نحوه.
[١] في التهذيب زيادة : عن سماعة.
[٢] العقد : جمع عقدة ، وهي البستان. « الصحاح ( عقد ) ٢ : ٥١٠ ».
[٣] في نسخة ( فأسهم ) وفي اخرى ( فأسهمهم ) ( هامش المصححة ).
[٤] تقدم في الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.
[٥] تقدم في الباب من أبواب عقد البيع وشروطه.