تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٣
أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة
١ ـ باب ان ضامن الجريرة يرث من عدم الانساب
والمعتق ، وانه لا يضمن الا من كان سائبة ، ويشترط في
الضامن والمضمون الحرية.
[ ٣٢٩٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له ، وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ـ إلى أن قال : ـ قلت : فاذا اعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة ، لمن يكون ولاء المعتق؟ قال : يذهب فيولي من أحب ، فاذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه ، وورثه ، قلت له : أليس قد قال رسول الله ٩ : الولاء لمن أعتق؟ قال : هذا سائبة ، لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فإن ضمن العبد الذي اعتقه جريرته [١] ، أيلزمه ذلك ، ويكون مولاه ، ويرثه؟ قال : لا يجوز ذلك ، ولا يرث عبد حرا.
أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة
الباب ١
فيه ٦ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ١٧٠ | ١ ، التهذيب ٨ : ٢٢٤ | ٨٠٧.
[١] في المصدر زيادة : وحدثه.