تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣
من دية امرأته شيء؟ قال : نعم ، ما لم يقتل أحدهما الاخر.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ٣٢٤٢٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحناط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ٧ قال : أيما امرأة طلقت ، فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ـ إلى أن قال : ـ وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت من ديته ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٩ ـ باب ان القاتل خطأ لا يمنع من الميراث
[ ٣٢٤٢٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ٧ : ( أن أمير المؤمنين ٧ ) [١] قال : إذا قتل الرجل امه خطأ ورثها ، وإن قتلها ( متعمدا فلا ) [٢] يرثها.
[١] التهذيب ٩ : ٣٧٨ | ١٣٥٤ ، والاستبصار ٤ : ١٩٤ | ٧٢٩.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٨١ | ١٣٦٢ ، وبسند آخر في الاستبصار ٣ : ٣٤٣ | ١٢٢٥ نحوه.
[١] علق المصنف هنا بما نصه :
لا يقال النص الاول مخصوص بالام لا عموم فيه ، لانا نقول الظاهر أنها ذكرت على وجه المثال ، بقرينة عمل الاصحاب وأنهم فهموا عدم الفرق ، وبقرينة الاولوية ومخالفة العامة ويأتي في القضاء الامر بمخالفتهم في مثل هذا ، ولقوله عليه السلام : رفع عن أمتي الخطا ، ومنع الميراث عقوبة للقاتل. فتأمل ». ( منه. قده ).
[٢] تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ٩ من هذه الابواب.
الباب ٩
فيه ٤ أحاديث
[١] الفقيه ٤ : ٢٣٢ | ٧٤٢.
[١] ليس في المصدر.
[٢] في المصدر : عمدا لم.