تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٠
فان (١) للبنت ثلاثة أسهم ، وللام السدس سهم ، وبقي سهمان ، فهما أحق بهما من العم وابن الاخ والعصبة ، لان البنت والام سمي لهما ولم يسم لهم ، فيرد عليهما بقدر سهامهما.
[ ٣٢٦٥٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ، عن محمد بن زياد ، عن سلمة بن محرز ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ انه قال في بنت وأب قال : للبنت النصف ، وللاب السدس ، وبقى سهمان فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت وما أصاب سهما فللاب ، والفريضة من أربعة أسهم للبنت ثلاثة أرباع وللاب الربع.
[ ٣٢٦٥٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة قال : أراني أبو عبدالله ٧ صحيفة الفرائض فاذا فيها : لا ينقص الابوان من السدسين شيئا.
[ ٣٢٦٥٥ ] ٦ ـ وعنه عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر الواسطي ، قال : قلت لزرارة : حدثني بكير ، عن أبي جعفر ٧ في رجل ترك ابنته وامه : أن الفريضة من أربعة لان للبنت ثلاثة أسهم ، وللام السدس سهم ، وما بقي سهمان ، فهما أحق بهما من العم ، ومن الاخ ، ومن العصبة ، لان الله تعالى سمي لهما ومن سمى لهما فيرد عليهما بقدر سهامهما.
[ ٣٢٦٥٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن حماد ذي الناب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه
(١) في المصدر : لان.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٨ | ١١٧٩.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٧٣ | ٩٨٧.
٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٧٣ | ٩٨٨.
٧ ـ التهذيب ٩ : ٢٧٤ | ٩٩٠.