تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥
قال الشيخ : هذا خبر مرسل مقطوع الإسناد ، ومع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه أنه لا يرث القاتل خطأ من ديته ، ويرثه مما عدا الدية ، والمتعمد لايرث شيئا من الدية ولا غيرها.
قال : ويحتمل أن يكون الخبر خرج على وجه التقية لان ذلك مذهب العامة.
[ ٣٢٤٣١ ] ٤ ـ وبإسناده عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله ، وإن كان خطأ.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس [١].
أقول : تقدم وجهه [٢].
١٠ ـ باب أن الدية يرثها من يرث المال الا الاخوة
والاخوات من الام.
[ ٣٢٤٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قضى علي ٧ في دية المقتول : أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم ، إذا لم يكن على المقتول دين ، إلا الاخوة والاخوات من الام فانهم لايرثون من ديته شيئا.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٧ | ٩٤٦.
[١] الكافي ٧ : ٢٩٨ | ٥.
[٢] تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.
الباب ١٠
فيه ٧ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ١٣٩ | ٢ ، والتهذيب ٩ : ٣٧٥ | ١٣٣٨.