تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٧
انطلقت [١] فطلبت ميراثها من نبي الله ٩ ، فقال : إن نبي الله لا يورث ، فقالت : أكفرت بالله ، وكذبت بكتابه ، قال الله : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ) [٢].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٣).
٣ ـ باب ما يحبى به الولد الذكر الاكبر من تركة أبيه دون
غيره ، وأحكام الحبوة.
[ ٣٢٥٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : إذا مات الرجل فسيفه ، ومصحفه ، وخاتمه ، وكتبه ، ورحله ، وراحلته ، وكسوته لاكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنه فللاكبر من الذكور.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عيسى مثله ، إلا أنه أسقط : وراحلته [٢].
[ ٣٢٥٦٨ ] ٢ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال :
[١] في المصدر زيادة : الى أبي بكر.
[٢] النساء ٤ : ١١.
(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٨ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢ ، وفي الحديثين ٩ و ١٣ من الباب ٦ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد.
الباب ٣
فيه ١٠ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ٨٦ | ٤.
[١] التهذيب ٩ : ٢٧٥ | ٩٩٧ ، والاستبصار ٤ : ١٤٤ | ٥٤١.
[٢] الفقيه ٤ : ٢٥١ | ٨٠٥.
[٢] الكافي ٧ : ٨٦ | ٣.