تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٦
٤ ـ باب ان ولد الملاعنة يرث اخواله ، ويرثونه.
[ ٣٢٩٧٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، وبإسناده عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل ، عن زيد جميعا ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في ابن الملاعنة ـ من يرثه؟ قال : ترثه امه ، قلت : أرأيت إن ماتت امه ، وورثها [١] ، ثم مات هو ، من يرثه؟ قال : عصبة امه ، وهو يرث أخواله.
[ ٣٢٩٧٦ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر ابن سماعة ، وعلي بن خالد العاقولي جميعا ، عن كرام ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة ، وزعم أن الولد [١] له ، هل يرد إليه؟ قال : نعم ، يرد إليه ولا ادع [٢] ولده ليس له ميراث ، وأما المرأة فلا تحل له أبدا ، فسألته من يرث الولد؟ قال : أخواله قلت : أرأيت إن ماتت امه فورثها الغلام ، ثم مات الغلام ، من يرثه ، قال : عصبة امه ، قلت : فهو يرث أخواله؟ قال : نعم.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسين بن محمد نحوه [٣].
[ ٣٢٩٧٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، قال : قرأة في كتاب لمحمد بن مسلم أخذته
الباب ٤
فيه ٧ أحاديث
[١] الفقيه ٤ : ٢٣٧ | ٧٥٦.
[١] في المصدر زيادة : هو.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٣٩ | ١٢٢٢ ، والاستبصار ٤ : ١٧٩ | ٦٧٥.
[١] في المصدر : ولدها.
[٢] في التهذيب : يدع.
[٣] الكافي ٧ : ١٦١ | ٨.
[٣] التهذيب ٩ : ٣٤٠ | ١٢٢٣ ، والاستبصار ٤ : ١٧٩ | ٦٧٦.