تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧١
يدل عليه (٦).
٥ ـ باب حكم ما لو حضر القسمة اولو القربى
واليتامى والمساكين
[ ٣٢٥٠٦ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ في قول الله عزّ وجّل : ( وإذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ) [١] قال : نسختها آية الفرائض.
[ ٣٢٥٠٧ ] ٢ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ٧ في قوله تعالى : ( وإذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) [١] قلت : أمنسوخة هي؟ قال : لا ، إذا حضروك فاعطهم.
[ ٣٢٥٠٨ ] ٣ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ٧ في قوله : ( وإذا حضر القسمة اولوا القربى ) [١] قال : نسختها آية الفرائض.
أقول : وجه الجمع أن الوجوب منسوخ بقرينة ذكر الفرائض ، والاستحباب غير منسوخ.
(٦) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٩ من أبواب ميراث الابوين والاولاد.
الباب ٥
فيه ٣ أحاديث
[١] تفسير العياشي ١ : ٢٢٢ | ٣٤.
[١] النساء ٤ : ٨.
٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٢ | ٣٥.
[١] النساء ٤ : ٨.
٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٣ | ٣٦.
[١] النساء ٤ : ٨.