تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٨
قلت : عن الكتاب ، قال : إن عليا ٧ ، كان يورث الاقرب فالاقرب.
[ ٣٢٦٩١ ] ٧ ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن حمدويه بن نصير ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب السراد ، عن العلاء بن رزين ، عن يونس بن عمار ، قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : إن زرارة قد روى عن أبي جعفر ٧ : أنه لا يرث مع الام والاب والابن والبنت أحد من الناس شيئا ، إلا زوج أو زوجة فقال أبو عبدالله ٧ : أما ما روى زرارة عن أبي جعفر ٧ فلا يجوز أن ترده وأما في الكتاب في سورة النساء فان الله عزّ وجّل يقول : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فإن كان له اخوة فلامه السدس ) [١] يعني : اخوة لام وأب ، واخوة لأب ، والكتاب يا يونس قد ورث ههنا مع الابناء ، فلا تورث البنات إلا الثلثين.
وعن محمد بن قولويه عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعبدالله بن محمد بن عيسى أخيه ، والهيثم بن أبي مسروق ، ومحمد ابن الحسين بن أبي الخطاب كلهم ، عن الحسن بن محبوب مثله [٢].
أقول : آخره محمول على التقية ، لما مضى[٣] ، ويأتي [٤].
[ ٣٢٦٩٢ ] ٨ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
٧ ـ رجال الكشي ١ : ٣٤٦ | ٢١١.
[١] النساء ٤ : ١١.
[٢] رجال الكشي ١ : ٣٤٦ | ٢١٤.
[٣] مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٥ من هذا الباب.
[٤] يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.
٨ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٣ | ١٠٢٣ ، والاستبصار ٤ : ١٤٥ | ٥٤٦.