تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٣
عن سماك ، عن عبيدة السلماني ، قال : كان علي ٧ على المنبر ، فقام إليه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين! رجل مات وترك ابنتيه ، وأبويه ، وزوجة ، فقال ٧ : صار ثمن المرأة تسعا ، قال سماك فقلت لعبيدة : وكيف ذلك؟ قال : إن عمر بن الخطاب وقعت في أمارته هذه الفريضة ، فلم يدر ما يصنع ، وقال : للبنتين الثلثان ، وللابوين السدسان ، وللزوجة الثمن ، قال : هذا الثمن باقيا بعد الابوين والبنتين ، فقال له أصحاب محمد ٩ : أعط هؤلاء فريضتهم ، للابوين السدسان ، وللزوجة الثمن ، وللبنتين مايبقى ، فقال : فأين فريضتهما الثلثان؟ فقال : له علي ٧ : لهما ما يبقى ، فأبي ذلك عليه عمر وابن مسعود ، فقال علي ٧ على ما رأى عمر قال عبيدة : وأخبرني جماعة من أصحاب علي ٧ بعد ذلك في مثلها : أنه أعطى الزوج الربع مع الابنتين ، وللابوين السدسين ، والباقي رد على البنتين ، وذلك هو الحق ، وإن أباه قومنا.
[ ٣٢٥٣٩ ] ١٥ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل ابن شاذان ، عن الرضا ٧ ، في كتابه إلى المأمون ، قال : ولا يرث مع الولد والوالدين أحد إلا الزوج والمرأة ، وذو السهم أحق ممن لا سهم له ، وليست العصبة من دين الله عزّ وجّل.
ورواه صاحب كتاب ( تحف العقول ) مرسلا [١].
[ ٣٢٥٤٠ ] ١٦ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن بكير بن أعين ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : الولد والاخوة هم الذين يزادون وينقصون.
[ ٣٢٥٤١ ] ١٧ ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ،
١٥ ـ عيون أخبار الرضا ٧ ٢ : ١٢٥ | ١.
[١] تحف العقول : ٣١٤.
١٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٦ | ٥١.
١٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٧ | ٥٩.