تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٤
أقول : هذا محمول على التقية ، أو استحباب الطعمة ، وأن المراد بالجد جد البنات ، وهو أبوالميت ، وحكم الرد يفهم من باقي الاحاديث ، لما يأتي [١] ، وقد تقدم ما يدل على إرث ولد الولد مع الابوين في موجبات الارث في رواية الطبرسي [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في ميراث الابوين والولد وأحد الزوجين (٣).
٨ ـ باب انه لا يرث مع أولاد الاولاد أحد من
الاخوة ونحوهم.
[ ٣٢٦١١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، انه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي ٧ : رجل مات وترك ابنة ابنه وأخاه لأبيه ، وامه ، لمن يكون الميراث؟ فوقع ٧ في ذلك : الميراث للاقرب إن شاء الله.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله ، إلا أنه قال : وترك ابنة بنته [١].
[ ٣٢٦١٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد الكناسي ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك. الحديث.
[١] يأتي في الباب ٨ من وفي الحديث ٥ من الباب ١٩ وفي الحديثين ٥ و ١٧ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.
(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
الباب ٨
فيه حديثان
[١] الفقيه ٤ : ١٩٦ | ٦٧٣.
[١] التهذيب ٩ : ٣١٧ | ١١٤٠ ، والاستبصار ٤ : ١٦٧ | ٦٣٢.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٦٨ | ٩٧٤.
[١] في المصدر : يزيد.