تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٩
أبواب ميراث ولد الملاعنة وما اشبهه
١ ـ باب ان الاب لا يرثه ، ولا من يتقرب به ، بل ميراثه
لامه ، ومن يتقرب بها من الاخوال والاخوة وغيرهم ،
ولاولاده ونحوهم.
[ ٣٢٩٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : وإن لاعن لم تحل له أبدا [١] ، وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحد ، وإن مات ولده ورثه أخواله.
[ ٣٢٩٦٠ ] ٢ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ : أن ميراث ولد الملاعنة لامه ، فإن ( لم تكن امه حية ) [١] فلاقرب الناس إلى امه : أخواله.
أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه
الباب ١
فيه ٨ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ١٦٠ | ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٣٩ | ١٢١٩ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : ... وإن أبى ، لا عن ، ولم تحل له أبدا.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٦٠ | ٢.
[١] في المصدر : كانت أمه ليست بحية.