تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٠
٥ ـ باب انه لا يثبت نسب وارث تدعيه النساء ، وينكره
الرجال ، أو ورثتهم.
[ ٣٢٩٨٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ابن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت ( أبا عبدالله ٧ ) [١] عن رجل ادعته النساء دون الرجال بعد ما ذهب [٢] رجالهن وانقرضوا ، وصار رجلا وزوجته وأدخلنه في منازلهن وفي يدي رجل دار فبعث إليه عصبة الرجال والنساء الذين انقرضوا ، فناشدوه الله أن لا يعطي حقهم من ليس منهم ، وقد عرف الرجل الذي في يديه الدار قصته ، وأنه مدعي كما وصفت لك ، واشتبه الامر عليه ، لا يدري يدفعها إلى الرجل أو إلى عصبة النساء ، أو عصبة الرجال ، قال : فقال لي : يدفعه إلى الذي يعرف أن الحق لهم على معرفته التي يعرف ـ يعني : عصبة النساء ـ لانه لم يعرف لهذا المدعي ميراث بدعوى النساء له.
٦ ـ باب ان من اقر بولد لزمه وورثه ، ولا يقبل انكاره بعد
ذلك ، وحكم اقرار الوارث بدين ، أو وارث آخر.
[ ٣٢٩٨٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في
الباب ٥
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٧ : ١٦٢ | ١.
[١] في المصدر : أبا إبراهيم ٧.
[٢] في المصدر : ذهبت.
الباب ٦
فيه ٤ أحاديث
[١] التهذيب ٩ : ٣٤٦ | ١٢٤٢ ، والاستبصار ٤ : ١٨٥ | ٦٩٣.