تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١١
كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علة المرأة أنها لاترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والنقض ، لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع [١] ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لانه لا يمكن التفصي (٢) منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها ، فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهه (٣) ، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان نحوه (٤).
ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده الاتية في آخر الكتاب [٥].
[ ٣٢٨٥٠ ] ١٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر الواسطي ، قال : قلت لزرارة : إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر ٧ : أن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض ، إلا أن يقوم البناء والجذوع والخشب ، فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، فأما التربة فلا تعطى شيئا من الارض ، ولا تربة دار ، قال زرارة : هذا لا شك فيه.
[ ٣٢٨٥١ ] ١٦ ـ بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الاحول ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سمعته يقول : لا يرثن النساء من العقار شيئا ولهن قيمة البناء والشجر والنخل. ـ يعني : ( من البناء ) [١] الدور ، وإنما عنى من النساء : الزوجة ـ.
[١] في التهذيب : تقطع.
(٢) التفصي : التخلص « القاموس المحيط ( فصي ) ٤ : ٣٧٤ ».
(٣) في التهذيب : اشبهها ، وفي الاستبصار : اشبههما.
(٤) الفقيه ٤ : ٢٥١ | ٨٠٨.
[٥] يأتي في الفائدة الاولى | ٣٨٢ ـ ٣٩٢ من الخاتمة.
١[٥] التهذيب ٩ : ٣٠١ | ١٠٧٧ ، والاستبصار ٤ : ١٥٣ | ٥٨٠.
١٦ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٢ | ٨٠٩.
[١] في المصدر : بالبناء.