تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٣
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].
[ ٣٢٩٦٨ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة ، وزعم أن ولدها ولده : هل ترد عليه؟ قال : لا ، ولا كرامة ، لا ترد عليه ، ولا تحل له إلى يوم القيامة ـ إلى أن قال : ـ فقلت : إذا أقر به الاب هل يرث الاب؟ قال : نعم ولايرث الاب الابن.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله [١].
[ ٣٢٩٦٩ ] ٣ ـ وعنهم عن سهل ، ( وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ) [١] عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل لاعن امرأته ، وهي حبلى [٢] ، فلما وضعت ادعى ولدها ، فأقر به ، وزعم أنه منه ، قال : يرد اليه ولده ، ولا يرثه ، ولا يجلد ، لان اللعان قد مضى.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه [٣].
[ ٣٢٩٧٠ ] ٤ ـ وعنهم عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث كيفية اللعان ـ قال : قلت : يرد إليه الولد إذا أقر به؟ قال : لا ، ولا كرامة ، ولا
[٢] التهذيب ٩ : ٣٣٩ | ١٢١٩.
[٢] الكافي ٧ : ١٦٠ | ٥.
[١] التهذيب ٩ : ٣٣٩ | ١٢٢١.
[٣] الكافي ٦ : ١٦٥ | ١٣ ، ٧ : ١٦١ | ٧.
[١] ليس في المورد الثاني من الكافي.
[٢] في المورد الاول زيادة : قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها.
[٣] الفقيه ٤ : ٢٣٧ | ٧٥٥.
٤ ـ الكافي ٦ : ١٦٢ | ٣.