تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٢
على العمل بخلافه. انتهى. ويمكن حمله على التقية ، لما مر (٣) ، ويحتمل على بعد الحمل على أن الجد جد البنات وهو أبوالميت لا جد الميت ، ويبقى حكم الرد فيه غير مذكور ، وقد تقدم في أحاديث اخر أنه يرد عليه ربع الباقي ، والله أعلم (٤).
[ ٣٢٦٨٢ ] ١٦ ـ محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) الكبير عن محمد بن عبد الجبار ، عن البرقي ، عن فضالة ، عن ربعي ، عن القاسم بن محمد ، قال : قال : إن الله أدب نبيه ٩ ـ إلى أن قال : ـ وفوض إليه أمر دينه ، فقال : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) [١] فحرم الله الخمر بعينها ، وحرم رسول الله ٩ كل مسكر [٢] ، وكان يضمن على الله الجنة ، فيجيز الله له ذلك ، وذكر الفرائض ، ولم يذكر الجد ، فأطعمه رسول الله ٩ سهما. الحديث.
[ ٣٢٦٨٣ ] ١٧ ـ وعن يعقوب بن يزيد ، عن زياد القندي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : إن رسول الله ٩ أطعم الجد ، فأجاز الله ذلك له.
[ ٣٢٦٨٤ ] ١٨ ـ وعن إبراهيم ، يعني : ابن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن رجل من إخواننا ، عن محمد بن علي ٧ ـ في حديث التفويض ـ قال : وفرض رسول الله ( صلى الله عليه
(٣) مر في الباب ١ من أبواب موجبات الارث.
(٤) تقدم في الباب ١٧ من هذه الابواب.
١٦ ـ بصائر الدرجات : ٣٩٨ | ٣.
[١] الحشر ٥٩ : ٧.
[٢] في المصدر زيادة : فاجاز الله ذلك.
١٧ ـ بصائر الدرجات : ٤٠١ | ١٣.
١٨ ـ بصائر الدرجات : ٤٠٢ | ١٨.