تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣
عن أبي ثابت مثله (٥).
[ ٣٢٤٧٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : إذا مات الرجل ، وترك أباه وهو مملوك ، أو امه وهي مملوكة ، أو أخاه أو اخته ، وترك مالا والميت حر اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته ، وورث ما بقي من المال.
[ ٣٢٤٧٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بكار ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل مات ، وترك ابنا له مملوكا ، ولم يترك وارثا غيره ، فترك مالا ، فقال : يشترى الابن ، ويعتق ، ويورث ما بقي من المال.
[ ٣٢٤٧٧ ] ١١ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ( ابن ثابت ) [١] ، وابن عون ، عن السأبي ، قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول في رجل توفي ، وترك مالا ، وله ام مملوكة ، قال : تشترى ، وتعتق ، ويدفع إليها بعد ماله إن لم يكن له عصبة ، فإن كان له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة.
قال الشيخ : هذا الخبر غير معمول عليه بالاجماع ، لان مع وجود العصبة إذا كانوا أحرارا لا يجب شراء الام ، بل الميراث لهم ، ومتى صارت الام وارثة فلا ميراث للعصبة. انتهى.
أقول : يمكن حمله على التقية لموافقته لهم ، وكون راويه منهم ،
(٥) التهذيب ٩ : ٣٣٠ | ١١٨٨.
٩ ـ التهذيب ٩ : ٣٣٤ | ١٢٠٣ ، والاستبصار ٤ : ١٧٦ | ٦٦٥.
١٠ ـ التهذيب ٩ : ٣٣٥ | ١٢٠٥ ، والاستبصار ٤ : ١٧٧ | ٦٦٧.
١[١] التهذيب ٩ : ٣٣٥ | ١٢٠٤ ، والاستبصار ٤ : ١٧٦ | ٦٦٦.
[١] في المصدر : أبي ثابت ، وابن ثابت ـ هو محمد بن أبي حمزة ثابت بن دينار ـ.