تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢١
[ ٣٢٦٢٨ ] ٤ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لايحجب الام عن الثلث اذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات.
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي على الاشعري مثله [١].
[ ٣٢٦٢٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس البقباق ، عن أبي عبدالله ٧ في أبوين واختين ، قال : للام مع الاخوات الثلث إن الله عزّ وجّل قال : ( فإن كان له اخوة ) [١] ولم يقل فإن كان له أخوات.
أقول : ذكر الشيخ وغيره [٢] : أنه مخصوص بما إذا لم يكن أربعا أو بما إذا كن من الام لا من الاب ولا الابوين ، وجوز حمله على التقية [٣] لما تقدم [٤].
[ ٣٢٦٣٠ ] ٦ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن ام واختين ، قال : للام الثلث لان الله يقول : ( فإن كان له اخوة ) [١] ولم يقل فإن كان له أخوات.
أقول : تقدم وجهه [٢] ، ويحتمل كون عدم الحجب هنا لعدم وجود
[٤] الكافي ٧ : ٩٢ | ٤.
[١] التهذيب ٩ : ٢٨٢ | ١٠١٩ ، والاستبصار ٤ : ١٤١ | ٥٢٧.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٣ | ١٠٢٥ ، والاستبصار ٤ : ١٤١ | ٥٢٨.
[١] النساء ٤ : ١١.
[٢] منهم المجلسي في روضة المتقين ١١ : ٢٦٧.
[٣] الفيض الكاشاني في الوافي ٣ : ١١٦ من كتاب المواريث.
[٤] تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.
٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٦ | ٥٣.
[١] النساء ٤ : ١١.
[٢] تقدم في ذيل الحديث ٥ من هذا الباب.