تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٠
مثله [١].
[ ٣٢٦٧٦ ] ١٠ ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ في أبوين وجدة لام ، قال للام السدس ، وللجدة السدس ، وما بقي وهو الثلثان للاب.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن يعقوب بن يزيد مثله [١].
[ ٣٢٦٧٧ ] ١١ ـ وبإسناده عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، رفعه إلى أبي عبدالله ٧ ، قال : الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن معاوية بن حكيم مثله [١].
[ ٣٢٦٧٨ ] ١٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل فيما يعلم ، رواه قال : إذا ترك الميت جدتين ام أبيه وام امه فالسدس بينهما.
أقول : حمله الشيخ على التقية ، والحمل على الطعمة مع وجود الابوين أيضا ممكن [١].
[ ٣٢٦٧٩ ] ١٣ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن ربعي بن عبدالله ، أو عن عبدالله بن عمرو ، عن ربعي ، عن القاسم بن
[١] الفقيه ٤ : ٢٠٤ | ٦٨٠.
١٠ ـ التهذيب ٩ : ٣١٢ | ١١١٩ ، والاستبصار ٤ : ١٦٣ | ٦١٧.
[١] الفقيه ٤ : ٢٠٥ | ٦٨٤.
١[١] التهذيب ٩ : ٣١٢ | ١١٢٠ ، والاستبصار ٤ : ١٦٣ | ٦١٨.
[١] الفقيه ٤ : ٢٠٥ | ٦٨٥.
١٢ ـ التهذيب ٩ : ٣١٣ | ١١٢٥ ، والاستبصار ٤ : ١٦٣ | ٦١٩.
[١] راجع التهذيب ٩ : ٣١٣ | ذيل ١١٢٦ ، والاستبصار ٤ : ١٦٣ | ذيل ٦٢٠.
١٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٧ | ١٤١٧.