تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩
عبد الرحمن ابن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : أيما امرأة طلقت ، فمات زوجها قبل أن تنقضي عدتها ، فانها ترثه ، ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت في عدتها ورثها ، وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
[ ٣٢٤٤١ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ، ثم توفي عنها ، وهي في عدتها ، قال : ترثه ، ثم تعتد عدة المتوفي عنها زوجها ، وإن ماتت ورثها ، فإن قتل ، أو قتلت وهي في عدتها ، ورث كل واحد منهما من دية صاحبه.
[ ٣٢٤٤٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ٧ كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ، ولا الاخوة من الام من الدية شيئا.
أقول : حمله الشيخ على ما لو قتل أحدهما صاحبه ، لما مر [١] ، وجوز حمله على التقية ، وقد تقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
١٢ ـ باب أن المتقرب بالقاتل لا يمنع من الميراث.
[ ٣٢٤٤٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ،
[٣] التهذيب ٩ : ٣٨١ | ١٣٦٣ ، والاستبصار ٤ : ١٩٤ | ٧٣٠.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٨٠ | ١٣٦٠ ، والاستبصار ٤ : ١٩٥ | ٧٣١.
[١] مر في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب ، وفي الباب ١٠ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الباب ٨ و ١٠ من هذه الابواب.
[٣] يأتي ما يدل عليه اطلاقا في الابواب[١] ١٨ من أبواب ميراث الازواج.
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
[١] الفقيه ٤ : ٢٣٢ | ٧٤١.