تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٣
لهما شيء إلا ما بقي ، ولا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها (١) ، وإن ترك الميت اما أو أبا وامرأة وابنة فإن الفريضة من أربعة وعشرين سهما ، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهما ، ( ولكل واحد من الابوين ) (٢) السدس أربعة أسهم ، وللابنة النصف اثنا عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم ، هي مردودة على الابنة وأحد الابوين على قدر سهامهما ولا يرد على المرأة شيء ، وإن ترك أبوين وامرأة وابنة فهي أيضا من أربعة وعشرين سهما.
للابوين السدسان ثمانية أسهم لكل واحد منهما أربعة أسهم وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم ، وللابنة النصف اثنا عشر سهما وبقي سهم واحد مردود على الابوين والابنة على قدر سهامهم ولا يرد على الزوجة شيء ، وإن ترك أبا وزوجا وابنة فللاب سهمان من اثنى عشر سهما وهو السدس وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما ، وللبنت النصف ستة أسهم من اثني عشر ، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والاب على قدر سهامهما ، ولا يرد على الزوج شيء ، ولايرث أحد من خلق الله مع الولد ، إلا الابوان والزوج والزوجة إن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا أو اناثا ، فانهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين ، يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات ، يرثون ميراث البنات ، ويحجبون الابوين والزوجين عن سهامهم الاكثر ، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر ، يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (٣).
[ ٣٢٦٦٠ ] ٤ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن بكير ، عن أبي
(١) الظاهر أن هذا الكلام إلى آخره من الحديث ، ويحتمل كونه من كلام زرارة ، ولا يقصر عن الحديث لما يظهر بالتتبع ، وكونه موجودا في الكافي والتهذيب وكتاب الحسن بن محمد بن سماعة لعله قرينة على كونه حديثا فتدبر. « منه ; ».
(٢) في التهذيب ولأحد الابوين ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٩ : ٢٨٨ | ١٠٤٣.
٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٦ | ٥٧.