تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٩
[ ٣٢٥٥٢ ] ١٠ ـ وعن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : كان علي ٧ لا يعطي الموالي شيئا مع ذي رحم ، سميت له فريضة أم لم يسم له فريضة ، وكان يقول : ( واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم ) [١] قد علم مكانهم ، فلم يجعل لهم مع اولي الارحام.
[ ٣٢٥٥٣ ] ١١ ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ في قول الله : ( واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) [١] إن بعضهم أولى بالميراث من بعض ، لان أقربهم إليه رحما أولى به ، ثم قال أبوجعفر ٧ : أيهم [٢] أولى بالميت ، وأقربهم إليه [٣]؟ امه؟ ( أو أخوه ) [٤]؟ أليس الام أقرب إلى الميت من إخوته وأخواته.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٥] ، ويأتي ما يدل عليه [٦] ، ويأتي ما يدل على الحكم الاخير في ميراث الاخوة والاجداد إن شاء الله [٧].
١٠ ـ تفسير العياشي ٢ : ٧١ | ٨٥.
[١] الانفال ٨ : ٧٥.
١[١] تفسير العياشي ٢ : ٧٢ | ٨٦.
[١] الانفال ٨ : ٧٥.
[٢] في المصدر : أنهم.
[٣] في المصدر : إليهم.
[٤] في المصدر : أخره واخته لامه وأبيه.
[٥] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
[٦] يأتي في الباب ٥ من أبواب ميراث الابوين والاولاد.
[٧] يأتي في الباب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد.