تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٢
٢ ـ باب أن الاخ اذا انفرد فله المال ، فإن شاركه آخر مثله
فالمال بينهما ، فإن كانوا ذكورا واناثا للابوين ، أو الاب
فالمال بينهم ، للذكر مثل حظ الانثيين ، وللاخت لهما أو
لاب النصف ، والباقي بالرد ، ولما زاد الثلثان ،
والباقى بالرد.
[ ٣٢٧٠٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن رجل مات ، وترك أخاه ، ولم يترك وارثا غيره ، قال : المال له ، قلت : فإن كان مع الاخ للام جد ، قال : يعطى الاخ للام السدس ، ويعطى الجد الباقي ، قلت : فإن كان الاخ للاب ، قال : المال بينهما سواء.
وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلى قوله : ويعطى الجد الباقي [٢].
[ ٣٢٧٠١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، قال : قلت لزرارة : إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر ٧ : أن الإخوه للاب ، والاخوات للأب والام يزادون وينقصون لانهن لا يكن أكثر نصيبا من الاخوة [١] للاب والام
الباب ٢
فيه ٥ أحاديث
[١] التهذيب ٩ : ٣٢٣ | ١١٦٠.
[١] الاستبصار ٤ : ١٥٩ | ٦٠٠.
[٢] الفقيه ٤ : ٢٠٦ | ٦٨٨.
[٢] التهذيب ٩ : ٣١٩ | ١١٤٨.
[١] في المصدر زيادة : والاخوات.