تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤١
الوليد ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : حرم الله الخمر بعينها وحرم رسول الله ٩ كل مسكر ، فأجاز الله ذلك له وفرض [١] الفرائض ، فلم يذكر الجد ، فجعل له رسول الله ٩ سهما ، فأجاز الله ذلك له.
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر [٢].
[ ٣٢٦٨٠ ] ١٤ ـ وعنه ، عن محمد بن على ومحمد بن الحسين جميعا ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ٧ ، عن أبيه قال : أطعم رسول الله ٩ الجدتين السدس ، ما لم يكن دون ام الام ام ، ولا دون ام الاب أب.
أقول : حمله الشيخ ايضا على التقية ، لما مر [١] من أن الطعمة مع وجود الابوين ، وروى الشيخ : أن أبا بكر قضى بذلك ، وهو وجه التقية.
[ ٣٢٦٨١ ] ١٥ ـ وعنه ، عن ( عمرو بن عثمان ) [١] ، عن الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، قال : سألت أبا الحسن موسى ٧ عن بنات بنت وجد؟ قال : للجد السدس ، والباقي لبنات البنت.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].
أقول : نقل الشيخ عن ابن فضال : أن هذا الخبر قد أجمعت الطائفة
[١] في المصدر زيادة : الله تعالى.
[٢] مر في الاحاديث ١ ـ ٦ و ٨ ـ ١١ من هذا الباب.
١٤ ـ التهذيب ٩ : ٣١٣ | ١١٢٦ ، والاستبصار ٤ : ١٦٣ | ٦٢٠.
[١] مر في الاحاديث ١ و ٦ و ٨ و ٩ من هذا الباب.
١٥ ـ التهذيب ٩ : ٣١٤ | ١١٢٨ ، والاستبصار ٤ : ١٦٤ | ٦٢٢.
[١] في الاستبصار : عمر وبن يحيى.
[٢] الفقيه ٤ : ٢٠٥ | ٦٨٢.