تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٦
واحد من الاخوة ، قال : قلت : رجل ترك جده واخته ، فقال : للذكر مثل حظ الانثيين ، وإن كانتا اختين فالنصف للجد والنصف الاخر للاختين ، وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، وإن ترك اخوة وأخوات لاب وامّ ، أو لاب ، وجدا ، فالجد أحد الاخوة والمال بينهم ، للذكر مثل حظ الانثيين ، وقال زرارة : هذا مما لايؤخذ على فيه ، قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك ، وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٤).
[ ٣٢٧٣٨ ] ١٠ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ٧ في رجل مات ، وترك امرأته واخته وجده ، قال : هذه من أربعة أسهم للمرأة ، الربع ، وللاخت سهم ، وللجد سهمان.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، [١] وكذا الشيخ [٢].
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٣].
[ ٣٢٧٣٩ ] ١١ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : الاخوة مع الاب [١] ـ يعني : أبا الاب ـ يقاسم الاخوة من الاب والام ، والاخوة من الاب يكون الجد كواحد [٢] من الذكور.
[ ٣٢٧٤٠ ] ١٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن
(٤) التهذيب ٩ : ٣٠٣ | ١٠٨١ ، والاستبصار ٤ : ١٥٥ | ٥٨٣.
١٠ ـ الكافي ٧ : ١١٠ | ٤.
[١] الفقيه ٤ : ٢٠٥ | ٦٨٦.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٠٥ | ١٠٨٨ ، والاستبصار ٤ : ١٥٧ | ٥٩٠.
[٣] التهذيب ٩ : ٣٠٤ | ١٠٨٣ ، والاستبصار ٤ : ١٥٦ | ٥٨٥.
١[١] الكافي ٧ : ١١٠ | ٧ ، والتهذيب ٩ : ٣٠٤ | ١٠٨٦ ، والاستبصار ٤ : ١٥٦ | ٥٨٨.
[١] في المصادر : الجد.
[٢] في الكافي زيادة : منهم.
١[٢] الكافي ٧ : ١١١ | ١١ ، والتهذيب ٩ : ٣٠٧ | ١٠٩٦ ، والاستبصار ٤ : ١٥٩ | ٦٠٠.