تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٨
الربع ، وللام الثلث ، وما بقي فللاب.
وسألته عن امرأة ماتت ، وتركت زوجها وأبويها؟ قال : للزوج النصف ، وللام الثلث من جميع المال ، وما بقي فللاب.
[ ٣٢٦٤٩ ] ٩ ـ وعنه ،عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله ٧ في امرأة ماتت ، وتركت أبويها وزوجها ، قال : للزوج النصف ، وللام السدس ، وللاب ما بقي.
أقول : حمله الشيخ وغيره على التقية [١] ، وجوز حمله على وجود الاخوة ، لما مر [٢] ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
١٧ ـ باب ميراث الابوين مع الاولاد ، وأحدهما
مع أحدهم.
[ ٣٢٦٥٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا ، ( عن عمر بن اُذينة ) [١] ، عن محمد بن مسلم قال : أقرأني أبوجعفر ٧ صحيفة كتاب الفرائض ، التي هي إملاء رسول الله ٩ وخط علي ٧ بيده ، فوجدت فيها : رجل ترك ابنته وامه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللام السدس سهم يقسم المال
٩ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٧ | ١٠٤٠ ، والاستبصار ٤ : ١٤٣ | ٥٣٧.
[١] منهم المجلسي في روضة المتقين ١١ : ٢٤٧ ، والوافي ٣ : ١٢١ من كتاب المواريث.
[٢] مر في الاحاديث[١] ٨ من هذا الباب.
[٣] تقدم في الباب ٩ و ١٠ من هذه الابواب ، وفي الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.
[٤] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٨ من هذه الابواب.
الباب ١٧
فيه ٧ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ٩٣ | ١.
[١] في المصدر : عن صفوان أو قال ، عن عمر بن أذينة.