تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٨
حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته؟ قال : يلحق الولد بامه ، يرثه أخواله ، ولايرثهم الولد.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن ابن محمد مثله ، إلا أنه أسقط لفظ الولد من آخره ، وزاد : فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه؟ قال : يلحق به الولد [١].
أقول : ذكرالشيخ وغيره [٢] : أن العمل على الأخبار السابقة دون هذا وما في معناه ، ولعلها محمولة على وجود الام ، أو وارث أقرب.
وبعضها يحتمل الحمل على الانكار دون الأخبار ، وقد حملها الشيخ على ما لو لم يقر به الاب (٣) وحمل ما مر على ما أقر به الاب بعد اللعان ، والله أعلم (٤).
[ ٣٢٩٧٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذلك : الولد ولدي ، وأكذب نفسه؟ قال : أما المرأة فلا ترجع إليه ، ولكن أرد إليه الولد ، ولا ادع ولده ليس له ميراث ، فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ، ولا يرثهم ، فإن دعاه أحد بابن الزانية جلد الحد.
ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري مثله [١].
أقول : قد عرفت وجهه [٢].
[١] الكافي ٧ : ١٦١ | ٩.
[٢] راجع المختلف : ٧٤٤.
(٣) راجع الاستبصار ٤ : ١٨١ | ذيل ٦٨٢.
(٤) مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٣٤١ | ١٢٢٧ ، والاستبصار ٤ : ١٨٠ | ٦٨٠.
[١] الكافي ٧ : ١٦٠ | ١٠.
[٢] تقدم في ذيل الحديث السابق.