تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٥
٨ ـ باب بطلان التعصيب ، وأن الفاضل عن السهام يرد على
أربابها ، وان كان وارث مساو لاسهم له فالفاضل له ، وان
الميراث للاقرب من ذوي النسب من الرجال والنساء ، وانه
يجوز للمؤمن أن يأخذ بالتعصيب مع التقية ، اذا حكم
له به العامة.
[ ٣٢٥٤٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبدالله بن بكير ، عن حسين الرزاز، قال : أمرت من يسأل أبا عبدالله ٧ المال لمن هو؟ للاقرب؟ أو العصبة؟ فقال : المال للاقرب ، والعصبة في فيه التراب.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٣٢٥٤٤ ] ٢ ـ قال الكليني والشيخ : وفي كتاب أبي نعيم الطحان ، رواه عن شريك ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن حكيم بن جابر ، عن زيد بن ثابت ، أنه قال : من قضاء الجاهلية : أن يورث الرجال دون النساء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حديث الفضل بن شاذان [١] وغيره [٢].
[ ٣٢٥٤٥ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن السندي ، عن
الباب ٨
فيه ١١ حديثا
[١] الكافي ٧ : ٧٥ | ١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٩ : ٢٦٧ | ٩٧٢.
[٢] الكافي ٧ : ٧٥.
[١] تقدم في الحديث ١٥ من الباب ٧ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ ، وفي الحديث ١٦ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الابواب.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣١٠ | ٨٥٧.