تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥
[ ٣٢٤٥٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس بزرج ، قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : لا يتوارث الحر والمملوك.
[ ٣٢٤٥٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : لا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبين وجهه [٣].
١٧ ـ باب أن من ترك وارثا حرا وآخر مملوكا ورثه الحر ،
وان بعد ، دون المملوك وان قرب ، وأن الحر اذا تقرب
بالمملوك لم يمنع من الميراث
[ ٣٢٤٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن مهزم ، عن أبي عبدالله ٧ في عبد مسلم وله ام نصرانية ، وللعبد ابن حر ، قيل : أرأيت إن ماتت ام العبد ، وتركت مالا؟ قال : يرثها ابن ابنها الحر.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].
٨ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٧ | ٧٩٧.
٩ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٧ | ٧٩٨.
[١] تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الابواب ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديث ١١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.
الباب ١٧
فيه حديثان
[١] الكافي ٧ : ١٥٠ | ١.
[١] التهذيب ٩ : ٣٣٧ | ١٢١٤ ، والاستبصار ٤ : ١٧٨ | ٦٧٢.