تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٢
الطبرسي [١] ، وفي أحاديث إلقاء العول [٢] ، وغير ذلك (٣).
٨ ـ باب ان ميراث الاخوة من الام الثلث ، وكذا الاثنان
الذكر والانثى سواء ، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم
الباقى ، وان كان واحدا فله السدس مطلقا ، فإن انفرد فله
الباقي ، بالرد ، وحكم ما لو جامعهم الجد.
[ ٣٢٧٥٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن ابن سنان ، يعني : عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل ترك أخاه لامه ، ولم يترك وارثا غيره؟ قال : المال له ، قلت : فإن كان مع الاخ للام جد؟ قال : يعطى الاخ للام السدس ، ويعطى الجد الباقي ، قلت : فإن كان الاخ لاب وجد ، قال : المال بينهما سواء.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، إلى قوله : ويعطى الجد الباقي [١].
[ ٣٢٧٥٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الاخوة من الام مع الجد؟ قال : الاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد.
[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.
[٢] تقدم في الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ ، وفي الحديث ١١ من الباب ٥ من هذه الابواب.
الباب ٨
فيه ١١ حديثنا
[١] الكافي ٧ : ١١١ | ١ ، والتهذيب ٩ : ٣٠٧ | ١٠٩٦ ، والاستبصار ٤ : ١٥٩ | ٦٠٠.
[١] الفقيه ٤ : ٢٠٦ | ٦٨٨.
[٢] الكافي ٧ : ١١١ | ٢ ، والتهذيب ٩ : ٣٠٧ | ١٠٩٧ ، والاستبصار ٤ : ١٥٩ | ٦٠١.