تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٠
البيت؟ قال : السيف ، والسلاح ، والرحل ، وثياب جلده.
أقول : وتقدم في أحكام الاولاد ما يدل على أن الاخير من التوأمين في الولادة أكبرهما [١].
٤ ـ باب أن البنت اذا انفردت ورثت المال كله ، وكذا
البنتان والبنات ، وكذا الذكر انفرد أو تعدد.
[ ٣٢٥٧٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : ورث علي ٧ علم رسول الله ٩ ، وورثت فاطمة ٣ تركته.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل ابن دراج [١].
ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن موسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٣].
[ ٣٢٥٧٨ ] ٢ ـ وعن أحمد بن محمد يعني : العاصمي ، عن علي بن الحسن ، عن علي ابن أسباط ، عن الحسن بن علي بن عبد الملك ، عن حمزة بن حمران ، قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : من ورث رسول الله ٩؟ فقال : فاطمة ٣ ورثت [١]
[١] تقدم في الباب ٩٩ من أبواب أحكام الاولاد.
الباب ٤
فيه ٨ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ٨٦ | ١.
[١] الفقيه ٤ : ١٩٠ | ٦٥٩.
[٢] بصائر الدرجات : ٣١٤ | ٦.
[٣] التهذيب ٩ : ٢٧٧ | ١٠٠٣.
[٢] الكافي ٧ : ٨٦ | ٢.
[١] في المصدر : ورثته.