تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٢
[ ٣٢٨٦٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : قلت له : رجل تزوج امرأة بحكمها ، فمات قبل أن تحكم ، قال : ليس لها صداق ، وهي ترث [١].
أقول : الحكم بنفي الصداق يدل على فرض عدم الدخول لما مر ، [٢] ولذا أورده الصدوق في هذا الباب.
[ ٣٢٨٦٩ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : ( سألته عن رجل تزوج ) [١] امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها ، أو طلقها قبل أن يدخل بها ، مالها عليه؟ فقال : ليس لها صداق ، وهي ترثه ، ويرثها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العدد [٢] والمهور [٣] وغير ذلك [٤].
١٣ ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدة الرجعية لا
البائنة ، اذا طلق في غير مرض.
[ ٣٢٨٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
[٣] الفقيه ٤ : ٢٢٩ | ٧٣٠.
[١] في المصدر : ترثه.
[٢] مر في الحديث ١ من هذا الباب. وفي الباب ٥٩ من أبواب المهور.
[٤] الكافي ٧ : ١٣٣ | ٤.
[١] في نسخة : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يتزوج ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
[٢] تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.
[٣] تقدم في الباب ٥٩ من أبواب المهور.
[٤] تقدم في الباب ١١ من هذه الابواب.
الباب ١٣
فيه ١١ حديثا
[١] الكافي ٧ : ١٣٣ | ١ ، والتهذيب ٩ : ٣٨٣ | ١٣٧٠.