تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٢
أرأيت إن ماتت امه ، فورثها الغلام ثم مات الغلام ، من يرثه؟ قال : عصبة امه. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله [١].
[ ٣٢٩٦٦ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : ابن الملاعنة ينسب إلى اُمه ، ويكون أمره وشأنه كله إليها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في اللعان [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبين وجهه [٣].
٢ ـ باب ان الاب اذا اقر بالولد بعد اللعان ورثه الولد ، ولم
يرثه الاب.
[ ٣٢٩٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في الملاعن ـ : إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته ، وضرب الحد ، ( وإن لاعن لم تحل له ) [١] أبدا ، وإن قذف رجل امرأته ، كان عليه الحد ، وإن مات ولده ورثه أخواله ، فإن ادعاه أبوه لحق به ، وإن مات ورثه الابن ، ولم يرثه الاب.
[١] التهذيب ٩ : ٣٣٩ | ١٢٢٢.
٨ ـ الفقيه ٤ : ٢٣٧ | ٧٥٧.
[١] تقدم في الاحاديث ٣ و ٧ و ٨ من الباب ١ من أبواب اللعان.
[٢] يأتي في الباب ٢ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ١٦٠ | ٣ وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : وأن أبي ، لاعن ، ولم تحل له.