تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلا أنه قال : ويرث المسلم اليهودي والنصراني.
[ ٣٢٣٨٠ ] ٨ ـ وبإسناده عن أبي الاسود الدئلي : أن معاذ بن جبل كان باليمن ، فاجتمعوا إليه ، وقال : يهودي مات وترك أخا مسلما ، فقال معاذ : سمعت رسول الله ٩ يقول : الاسلام يزيد ولا ينقص ، فورث المسلم من أخيه اليهودي.
[ ٣٢٣٨١ ] ٩ ـ قال الصدوق : وقال النبي ٩ : الاسلام يزيد ولاينقص.
[ ٣٢٣٨٢ ] ١٠ ـ قال : وقال ٧ : لاضرر ولا ضرار في الاسلام ، فالاسلام يزيد المسلم خيرا ، ولا يزيده شرا.
[ ٣٢٣٨٣ ] ١١ ـ قال : وقال ٧ : الاسلام يعلو ولا يعلى عليه.
[ ٣٢٣٨٤ ] ١٢ ـ وفي ( المقنع ) قال : قال أبو عبدالله ٧ : في الرجل النصراني ( تكون ) [١] عنده المرأة النصرانية ، فتسلم ، أو يسلم ، ثم يموت أحدهما ، قال : ليس بينهما ميراث.
[ ٣٢٣٨٥ ] ١٣ ـ قال : وقيل له : رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة ، فأولدها غلاما ، ثم مات النصراني ، وترك مالا ، من يرثه؟ قال : يكون ميراثه لابنه
[٢] التهذيب ٩ : ٣٦٦ | ١٣٠٣ ، والاستبصار ٤ : ١٩٠ | ٧٠٧.
٨ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٣ | ٧٧٩.
٩ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٣ | ٧٧٦.
١٠ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٣ | ٧٧٧.
١[١] الفقيه ٤ : ٢٤٣ | ٧٧٨.
١[٢] المقنع : ١٧٩.
[١] ليس في المصدر.
١٣ ـ المقنع : ١٧٩.