تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٨
بالاجماع ، وأيضا فإن هذه الانساب والاسباب جائزة عندهم ، ويعتقدون أنها مما يستحل به الفروج ، فجرى مجرى العقد في شريعة الاسلام.
[ ٣٣٠٧٣ ] ٢ ـ ألا ترى إلى ما روي : أن رجلا سب مجوسيا بحضرة أبي عبدالله ٧ ، فزبره ، ونهاه عن ذلك ، فقال : إنه [١] تزوج بامه ، فقال : أما علمت أن ذلك عندهم النكاح.
[ ٣٣٠٧٤ ] ٣ ـ وقد روي أيضا : أنه قال ٧ : إن كل قوم دانوا بشيء [١] يلزمهم حكمه.
[ ٣٣٠٧٥ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : ، أنه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ، ولا يورث ( على النكاح ) [١].
أقول : معلوم أنهم إذا أسلموا بطل النكاح ، فلا يرثون بالسبب الفاسد بعد الاسلام ، فلا ينافي ما مضى [٢] ، ويأتي [٣].
٢ ـ باب تحريم قذف المجوس.
[ ٣٣٠٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
[٢] التهذيب ٩ : ٣٦٥ | ١٣٠٠ ، والاستبصار ٤ : ١٨٩ | ذيل ٧٠٤.
[١] في المصدر زيادة : قد.
[٣] التهذيب ٩ : ٣٦٥ | ١٣٠١ ، والاستبصار ٤ : ١٨٩ | ٧٠٥.
[١] في الاستبصار : بدين.
٤ ـ قرب الإسناد : ٧١.
[١] في المصدر : بالنكاح.
[٢] مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.
[٣] يأتي في الباب ٣ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٥ : ٥٧٤ | ١.