تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠١
جعفر ٧ ، فاذا فيها : امرأة تموت ، وتترك زوجها ليس لها وارث غيره ، فقال : له المال كله.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢] ، وتقدم ما يدل على أن ذا الفرض أحق ممن لا فرض له [٣].
٤ ـ باب ميراث الزوجة اذا انفردت.
[ ٣٢٨٢٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتب ( محمد بن حمزة ) [١] العلوي إلى أبي جعفر الثاني ٧ : مولى لك أوصى بمائة درهم إلي ، وكنت أسمعه يقول : كل شيء هو لي فهو لمولاي ، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء وله امرأتان [٢] إحداهما ببغداد ، ولا أعراف لها موضعا الساعة ، والاخرى بقم ، ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ فكتب إليه : انظر أن تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتي الرجل ، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد ، وإن لم يكن له ولد فالربع ، وتصدق بالباقي على من تعرف ، أن له إليه حاجة إن شاء الله.
ورواه الشيخ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن محمد [٣].
[٢] يأتي في الاحاديث ٣ و ٦ و ٨ من الباب ٤ من هذه الابواب.
[٣] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب ميراث الاعمام والاخوال.
الباب ٤
فيه ١١ حديث
[١] الكافي ٧ : ١٢٦ | ٤.
[١] في التهذيب : محمد بن أبي حمزة.
[٢] في المصدر زيادة : أما.
[٣] التهذيب ٩ : ٢٩٦ | ١٠٥٩ ، والاستبصار ٤ : ١٥٠ | ٥٦٦.