تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٥
تركت زوجها واخوتها وأخوتها (١) لامها واخوتها وأخواتها لأبيها ، قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاخوة من الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للاخوة والاخوات من الاب ، للذكر مثل حظ الانثيين ، لان السهام لا تعول ، ولا ينقص الزوج من النصف ، ولا الاخوة من الام من ثلثهم ، لان الله تبارك وتعالى يقول : ( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) (٢) وإن كانت واحدة فلها السدس والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) [٣] إنما عنى بذلك : الاخوة والاخوات من الام خاصة وقال في آخر سورة النساء : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت ) يعني : اختا لاب واُم ، أو اختا لاب ( فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) ( وإن كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين ) فهم الذين يزادون وينقصون ، وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون ولو أن امرأة تركت زوجها ، واخوتها لامها ، واختيها لأبيها ، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاخوة من الام سهمان ، وبقي سهم ، فهو للاختين للاب ، وإن كانت واحدة فهو لها ، لان الاختين لاب إذا كانتا أخوين لاب لم يزادا على ما بقي ، ولو كانت واحدة ، أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ، ولا تزاد انثى من الاخوات ، ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله ، إلى قوله : والاخوات من الاب ، للذكر مثل حظ الانثيين (٤).
[ ٣٢٧٠٧ ] ٣ ـ وبالإسناد عن بكير ، قال : جاء رجل إلى أبي جعفر ( عليه
(١) ليس في المصدر.
( ٢ و ٣ ) النساء ٤ : ١٢.
(٤) الفقيه ٤ : ٢٠٢ | ٦٧٦.
[٣] الكافي ٧ : ١٠٢ | ٤.