تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩١
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه [٤].
ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلا مثله (٥).
[ ٣٣٠٢٢ ] ٢ ـ محمد بن محمد المفيد في ( الارشاد ) قال : روى بعض أهل النقل : أنه لما ادعى الشخص ما ادعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين ٧ عدلين من المسلمين أن يحضرا بيتا خاليا [١] ، وأمر بنصبة [٢] مرآتين : إحداهما : مقابلة لفرج الشخص ، والاخرى مقابلة ( للمرآة الاخرى [٣] ، ( وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة ، حيث لا يراه العدلان ، وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لهما [٤] ، فلما تحقق العدلان صحة ما ادعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعد أضلاعه ، فلما ألحقه بالرجال أهمل قوله في ادعاء الحمل وألغاه ، ولم يعمل به ، وجعل حمل الجارية منه ، وألحقه به.
٤ ـ باب ان المولود اذا لم يكن له ما للرجال ، ولا ما للنساء
حكم في ميراثه بالقرعة ، وكيفيتها ، وانها
لا تختص بالامام.
[ ٣٣٠٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن
[٤] التهذيب ٩ : ٣٥٥ | ١٢٧٢.
(٥) تحف العقول : ٤٧٧ و ٤٨٠.
[٢] ارشاد المفيد : ١١٤.
[١] في المصدر زيادة : واحضر الشخص معهما.
[٢] في المصدر : بنصب.
[٣] في المصدر : لتلك المرآة.
[٤] في المصدر : لها.
الباب ٤
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ١٥٧ | ١.