تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٧
[ ٣٢٩١١ ] ١٢ ـ قال الفضل : وهذا أصح مما رواه سلمة بن كهيل ، قال : رأيت المرأة التي ورثها على ٧ ، فجعل للبنت النصف ، وللموالي النصف ، لان سلمة لم يدرك عليا ٧ ، وسويد قد أدرك عليا ٧.
[ ٣٢٩١٢ ] ١٣ ـ قال : وأما ما روي من أن مولى لحمزة توفي ، وأن النبي ٩ أعطى بنت حمزة النصف ، وأعطى الوالى النصف ، فهو حديث منقطع إنما هو عن عبدالله بن شداد ، عن النبي ٩ ، وهو مرسل ، قال : ولعل ذلك كان قبل نزول الفرائض فنسخ فقد فرض الله للحلفاء في كتابه فقال عزّ وجّل : ( والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) [١] فنسخت الفرائض ذلك بقوله تعالى : ( واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض ) [٢] ، وقد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة.
ورواه الصدوق ايضا مرسلا ، ووجهه بهذا التوجيه بعينه ، وذكر أنه من روايات مخالفينا [٣].
[ ٣٢٩١٣ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن عبيد الله بن موسى العبسي ، عن سفيان الثوري ، عن جابر الجعفي ، عن سويد بن غفلة ، قال : أتى علي بن أبي طالب ٧ في ابنة وامرأة وموالي ، ( فأعطى البنت النصف ) [١] وأعطى [٢]
١[٢] التهذيب ٩ : ٣٣١ | ذيل ١١٩٢.
١[٣] التهذيب ٩ : ٣٣٢ | ذيل ١١٩٢ ، والاستبصار ٤ : ١٧٤ | ذيل ٦٥٤.
[١] النساء ٤ : ٣٣.
[٢] الانفال ٨ : ٧٥ ، والاحزاب ٣٣ : ٦.
[٣] الفقيه ٤ : ٢٢٣ | ٧١١.
١٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٣٢ | ١١٩٣.
[١] ليس في المصدر.
[٢] في المصدر : فأعطى.