تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٢
[ ٣٢٧٢٢ ] ٩ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : إن في كتاب علي ٧ : أن العمة بمنزلة الاب ، والخالة بمنزلة الام ، وبنت الاخ بمنزلة الاخ ، وكل ذى رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به ، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.
[ ٣٢٧٢٣ ] ١٠ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن القاسم بن عروة ، عن بريد بن معاوية ، أو عبدالله وأكثر ظنه أنه بريد ، عن أبي عبدالله ٧ ، أنه قال : الجد بمنزلة الاب ليس للاخوة معه شيء.
أقول : حمله الشيخ على التقية ، قال : لانه خلاف إجماع الطائفة والمتواتر من الأخبار.
[ ٣٢٧٢٤ ] ١١ ـ وعنه عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ٧ عن ابن اخت لأب ، وابن اخت لام؟ قال : لابن الاخت من الام السدس ، ولابن الاخت من الاب الباقي.
[ ٣٢٧٢٥ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : سألته عن ابن أخ لأب ، وابن أخ لام؟ قال : لابن الاخ من الام السدس ، وما بقي فلابن الاخ من الاب.
٩ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٥ | ١١٧٠.
١٠ ـ التهذيب ٩ : ٣١٦ | ١١٣٥ ، والاستبصار ٤ : ١٥٨ | ٥٩٨.
١١ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٢ | ١١٥٧ ، والاستبصار ٤ : ١٦٨ | ٦٣٧.
١٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٢ | ١١٥٨ ، والاستبصار ٤ : ١٦٩ | ٦٣٨.