تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٤
[ ٣٢٥٨٦ ] ٢ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبدالله بن خراش المقري ،[١] أنه سأل أبا الحسن ٧ ، عن رجل مات ، وترك ابنته وأخاه فقال : المال للابنة ،.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله [٢].
[ ٣٢٥٨٧ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : قلت له : رجل مات ، وترك ابنته وعمه ، فقال : المال للابنة وليس للعم شيء ، أو قال : ليس للعم مع الابنة شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه [١].
[ ٣٢٥٨٨ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبدالله بن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن عبد الحميد الطائي ، عن عبدالله بن محرز بياع القلانس، [١] قال : أوصى إلى رجل ، وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم ، وترك ابنة ، وقال : لي عصبة بالشام ، فسألت أبا عبدالله ٧ ، عن ذلك فقال : أعط الابنة النصف ، والعصبة النصف الاخر ، فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا فقالوا : اتقاك ، فأعطيت الابنة النصف الاخر ، ثم حججت ، فلقيت أبا عبدالله ٧ ، فأخبرته بما قال أصحابنا ، وأخبرته أني
[٢] الكافي ٧ : ٨٧ | ٤.
[١] في المصدر : عبدالله بن خداش المنقري وكذلك التهذيب.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٧٨ | ١٠٠٦.
٣ ـ الكافي ٧ : ٨٧ | ٦.
[١] التهذيب ٩ : ٢٧٨ | ١٠٠٧.
٤ ـ الكافي ٧ : ٨٧ | ٧.
[١] في التهذيب : عبدالله بن محمد بياع القلانس.