تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٢
أقول : يأتي ما يدل على التصدق بميراث من لا وارث له وإن كان للامام ٧ كما تضمنته الاحاديث الكثيرة [٤] ، وتقدم نحوه في الخمس [٥].
[ ٣٢٨٢٥ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن الحسن بن زياد العطار ، عن محمد بن نعيم الصحاف ، قال : مات محمد بن أبي عمير بياع السابري وأوصى إلي ، وترك امرأة [١] لم يترك وارثا غيرها ، فكتبت إلى العبد الصالح ٧ ، فكتب إلي : أعط المرأة الربع ، واحمل الباقي إلينا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله [٢].
[ ٣٢٨٢٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن محمد بن سكين ، وعلي بن أبي حمزة ، عن مشمعل ، وعن ابن رباط ، عن مشمعل كلهم ، عن أبي بصير ، قال : قرأ علي أبوجعفر ٧ في الفرائض : امرأة توفيت ، وتركت زوجها ، قال : المال [١] للزوج ، ورجل توفي ، وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع ، وما بقي فللامام.
[ ٣٢٨٢٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ٧ في رجل توفي ، وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع ، وما بقي فللامام.
[ ٣٢٨٢٨ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن
[٤] يأتي في الباب ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة.
[٥] تقدم إباحة حقوق الامام للشيعة عند تعذر الايصال في الباب ٤ من أبواب الانفال.
[٢] الكافي ٧ : ١٢٦ | ١.
[١] في المصدر زيادة : له.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٩٥ | ١٠٥٨ ، والاستبصار ٤ : ١٥٠ | ٥٦٥.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٢٦ | ٢.
[١] في المصدر زيادة : كله.
[٤] الكافي ٧ : ١٢٦ | ٣.
[٥] الكافي ٧ : ١٢٧ | ٥.