تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٤
ميراث ) (٢) الذكر ، أو ميراث الانثى ، فأي ذلك خرج عليه ورثه ، ثم قال : وأي قضية أعدل من قضية تجال عليها السهام ، يقول الله تعالى : ( فساهم فكان من المدحضين ) (٣) وقال : ما من أمر يختلف فيه اثنان ، إلا وله أصل في كتابه الله ، ولكن لا تبلغه عقول الرجال.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٤].
[ ٣٣٠٢٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان قال : سئل أبو عبدالله ٧ ـ وأنا عنده ـ عن مولود ليس بذكر ولا بانثى ، ليس له إلا دبر ، كيف يورث؟ فقال : يجلس الامام ، ويجلس عنده اناس من المسلمين ، فيدعون الله ويجيل السهام عليه على أيّ ميراث يورثه ، ثم قال : وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام ، يقول الله تعالى : ( فساهم فكان من المدحضين ) [١].
[ ٣٣٠٢٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد ، وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عنهم : في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء ، إلا ثقب يخرج منه البول ، على أيّ ميراث يورث؟ فقال : إن كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكر ، وإن كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الانثى.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير [١].
(٢) في المصدر : يورثه أميراث.
(٣) الصافات ٣٧ : ١٤١.
[٤] التهذيب ٩ : ٣٥٧ | ١٢٧٥.
[٤] التهذيب ٩ : ٣٥٧ | ١٢٧٦.
[١] الصافات ٣٧ : ١٤١.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٣٥٧ | ١٢٧٧ ، والاستبصار ٤ : ١٨٧ | ٧٠٢.
[١] الكافي ٧ : ١٥٧ | ٤.